العلامة الحلي

175

تحرير الأحكام ( ط . ق )

من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى يصير ثلاثين للخنثى تسعة عشر وللأبوين أحد عشر ولو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستّة فلها نصف سهم الذّكر عشرة ونصف سهم الأنثى تسعة وللأب خمسة ولو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد فللأبوين السدسان والباقي للخنثيين ولو كان معهما أحد الأبوين ضربت خمسة في ستّة واثنين في ثلاثين وللخناثي تسعة وأربعون وللأب أحد عشر ولو كان مع أحد الأبوين خنثى وأنثى فعلى الأوّل يصحّ نصيب الأمّ بضرب خمسة في ستة يصير ثلاثين ( ( ثمانين في ثلاثين ) ) لسقوط الردّ ثمّ تضرب خمسة سهام الخنثى والأنثى في ستّين فللأب خمسة وخمسون وللأنثى ثمانية وتسعون والباقي للخنثى وعلى الثاني يضرب خمسة على تقدير الأنوثية في ستة ثمّ اثنين في المجتمع لسقوط نصف ردّ الأب ولا يحصل في المجتمع الثلث فيضرب ثلاثة في ستين يبلغ مائة وثمانين للأب بالفرض ونصف الردّ ثلاث وثلاثون وللخنثى ستّة وثمانون وللأنثى أحد وستّون [ - ه‍ - ] لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى عمل فيهم كما ذكر في الأولاد فلو خلّف أخا ذكرا وأختا وولد أب خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من خمسة وعلى تقدير الأنوثيّة الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع ويعمل كما تقدّم في الأولاد ولو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب التساوي الذكور والإناث وكذا الأخوال وأمّا كون الأنثى أبا أو جدّا ففيه بعد إذ الولادة تظهر أمره إلّا أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت قال الشيخ رحمه اللَّه ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزوجة [ - و - ] من فقد الفرجين كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلّا لحمة ثابتة كالرّبوة ترشح البول منها رشحا وليس له قبل وعن آخر ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط ومنه يبول وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر وإنّما يتقيأ ما يأكله ويشربه فإنّه يرث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم آخر أمة اللَّه وتمزجها بالرقاع المبهمة وتسترها عن نظرك وتدعو اللَّه تعالى فتقول اللَّهمّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ تخرج سهما فتعمل على ما خرج [ - ز - ] من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومه فإن انتبها معا فهما واحد أو إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان يرث نصيب شخصين الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وفيه [ - و - ] مباحث [ - أ - ] إذا غرق اثنان فما زاد توارثوا بشروط أربعة أن يكون لهم أو لأحدهم مال فإن التوارث إنّما يكون في المال وأن يكونوا ممّن يتوارثون بأن يرث كلّ منهم من صاحبه فلو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس لم يتوارثوا كأخوين غرقا ولهما أولاد أو لأحدهما خاصّة وأن يشتبه الحال في تقدّم موت بعضهم على بعض فلو علم السبق لأحدهما بعينه ورثه الآخر ولو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضا وورث كلّ واحد منهم ورثته الأحياء دون صاحبه وأن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث وإن اشتبه المتقدّم بل يرث كلّ واحد منهم وارثه الحيّ وهل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق والهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل والإحراق فيه نظر أقربه السقوط لأنّ شرط التوريث حياة الوارث بعد مورّثه وهو غير معلوم فلا يثبت التوريث مع الشكّ في شرطه ولأن توريث كلّ واحد منهما خطاء قطعا لأنّ الحال لا يخلو من السبق والتقارن وتوريث السابق والمقارن خطاء فإنّما صرنا إلى ذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل [ - ب - ] إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من بلاد ماله دون طارقه وهو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ وقال المفيد رحمه اللَّه يرث مما ورث منه أيضا وليس بمعتمد وإلّا لزم التسلسل والتوريث لمن فرض حيّا بعد موته ولأنّه روي أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له [ - ج - ] اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيبا في التوريث فأوجبه المفيد رحمه اللَّه وهو جيّد على أصله وللشيخ رحمه اللَّه قولان أحدهما الوجوب تعبّدا إذ الفائدة إنّما تظهر على قول المفيد والآخر الاستحباب وهو الأقوى فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أوّلا فيأخذ الأب نصيبه من التركة وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ثمّ يفرض موت الأب فيورث الابن نصيبه عنه وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ولا يرث كلّ واحد مما ورث من الآخر وكذا البحث في الزوج والزوجة [ - د - ] لو غرق اثنان يتوارثان وكلّ واحد منهما أولى من ورثة الآخر الأحياء انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ من الآخر إلى ورثته فلو غرق أب وابن وللأب إخوة وللابن إخوة من الأمّ انتقل مال الأب إلى الابن ثمّ من الابن إلى إخوة الابن وانتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب ولو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث ورث هو والشريك كما لو كان للأب أولاد أحياء وللابن أولاد أيضا ورث الأب من تركة الابن السدس والباقي لأولاد الابن الأحياء وورث الولد من تركة الأب نصيبه وكان الباقي لأولاد الوالد وينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميّت [ - ه‍ - ] لو غرق إخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الآخر لتساويهما في الاستحقاق وانتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ منه إلى ورثته ولو لم يكن لهما وارث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه ومنه إلى الإمام ولو كان لأحدهما وارث انتقل مال